الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٥-
Yo
وقيل: ان أقل الحيض للعدة ثلاثة أيام، ولا تنقضى العدة بالحيض الا أن يكون حيضها ثلاثة أيام، فان كان حيضها أقل من ثلاثة أيام، وتلك
عادتها لم تنقض عدتها الا فى ثلاث حيض مع ثلاثة أشهر
ولا تنقضى بالأشهر دون الحيض، ولا بالحيض دون الأشهر، وأحسب أنه يستحب له ولها على الاحتياط أنه اذا انقضت احدى العدتين من الشهور، أو الحيض لم يدركها زوجها، ولم تتزوج حتى تمضى العدة
الأخرى
قلت: فان مات الزوج وقد بقى من عدة الطلاق قدر أربعة أيام أو
خمسة أيام، أو أو يومين، أترجع الى عدة المميتة أم لا؟ يوم
قال: اذا كان هذا الطلاق يملك الزوج فيه الرجعة، فان عدة الوفاة تنسخ عدة الطلاق، وتبطل عنها عدة الطلاق، ولا يكون عليها الا عدة الوفاة، وتبتدى ذلك من حين الموت، ولا ينظر فيما مضى، فان كان هذا الطلاق لا يملك الزوج فيه الرجعة، ولا بينهما رد، اعتدت عدة الطلاق، وتبنى على العدة بما مضى قبل الموت حتى تحيض ثلاث حيض ان كانت عدتها بالحيض.
وان كانت عدتها بالشهور، فحتى تنقضى عدتها بالشهور، والله أعلم.