الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٦* مسألة: ومن طلق زوجته وكان وقتها دون ان تحيض عشراً
عشراً، فحاضت ثلاث حيض خمساً خمساً؟
فقد بانت منه، ولا يجوز أن نتزوج بغيره.
مسألة: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب:
أنا آخذ بقول من قال: ان أكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام الا فى المطلقة، وقيل: انما تكون عدة المرأة من يوم طلقها زوجها، ما مات، والذي فقد من يوم ما فقد، والذى ظاهر
والذي مات من يوم من يوم ما ظاهر منها لا من يوم بلغها ذلك
وقد انقضت عدتها من يوم مات أو طلق أو فقد، أو انقضت أربعة أشهر منذ ظاهر منها، ولم يكفر فقد حلت للأزواج، ولا عدة عليها بعد ذلك ان لم تكن حاملا، غير أن المفقود زوجها اذا خلت أربع سنين منذ عقد، فلا يحل لها أن تتزوج حتى يطلقها وليه، وتعتد بعد الطلاق عدة
المميتة.
مسألة: وعن المطلقة اذا استحيضت فلا ينقطع عنها الدم شهوراً متى تنقضى عدتها، فانها تؤمر أن تجرى وقت محيضها، فاذا جاء وقت محيضها، وزاد الدم على ما كان فتترك له الصلاة، فاذا الدم كما كان صلت.
رجع