مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٧

فان اشتبه عليها، ولم تعرف زيادة ولا نقصاناً، فقد قال بعض

المسلمين ان عدتها ثلاثة أشهر اذا دام بها الدم واشتبه عليها

•

وفيها قول آخر: اذا دام بها الدم أن تجعل لكل حيضة خمسة

وأربعين يوماً

?

قال محمد بن الحسن رحمه الله: الذى نأخذ به في هذا أنها ان كانت تعرف أيام حيضها تركت الصلاة فيها، فان دام بها الدم انتظرت بعد أيام حيضها يوماً أو يومين، ثم غسلت لكل صلاتين غسلا، وجمعتهما تفعل ذلك الى عشرة أيام

فاذا كان يوم أحد عشر غسلت وصلت صلاة الفجر، تفعل ذلك عشراً، تغسل وتصلى وتترك بقدر أيام حيضها، فاذا فعلت ثلاثة قروء فقد انقضت عدتها.

فان لم تعرف أيام حيضها صلت عشراً، ثم تركت عشرا، فاذا مضى لها

من ذلك ثلاث حيضات على ما وصفنا، انقضت عدتها ان شاء الله

* مسألة: وقيل: اختلف فى المطلقة اذا استمر بها الدم

واستحيضت؟

٢٬٨٥٧ / ٤٬٢٢١