مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٨

-

YA

أيام

فقال من قال: تترك الصلاة والصيام أيام حيضها، ثم تصلى

، فاذا مضى لها على ذلك ثلاثة قروء انقضت عدتها

وقال من قال: هذه ريبة وعدتها ثلاثة أشهر، وقال من قال: تعتد تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للحيض

وقال من قال: ان المستحاضة اذا كانت تلك الأيام التي كانت تحيض فيها سترى من الدم ما لم تكن تراه قبل ذلك، فاذا كانت المستحاضة هكذا ترى عند أيام حيضها التي كانت تحيض فيها قبل أن تبلى ما لم تر قبل ذلك ويعد ذلك، فعدتها ثلاثة أشهر

فاذا مرت الأيام التي يكثر فيها حيضها، ثم انقطع عنها ذلك الكثير، وعرفت أن ذلك الذى رأت بعد ذلك ليس بحيض اغتسلت، فاذا حاضت

على ذلك النحو ثلاث حيض، فقد انقضت عدتهما

* مسألة: والعدة خصلتان: طلاق ومدة، والمدة على ثلاثة

أوجه: مدة في عدد أيام، وعدة أقراء، وهو حيض ومدة وضع حمل

•

فالمدة التي هي عدد أيام عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة من لم تبلغ

الحلم، وعدة الموئسة، والحجة فى هذا قول الله جل ذكره: (واللائى

يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر

لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).

•

واللائي

٢٬٨٥٨ / ٤٬٢٢١