الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٩-
79
-
ومطلقة لا عدة عليها وهى التى لم يدخل بها زوجها، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
فمالكم عليهن من عدة تعتدونها).
وعدة المتوفى عنها زوجها، وهي عدة أيام أربعة أشهر وعشرة أيام، لقول الله جل ذكره: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).
وان كانت حاملا فأبعد الأجلين أن تضع حملها، أو تمر أربعة
أشهر وعشراً.
والعدة تجب على الحرة بارتفاع ملك الزوج عن البضع.
وعدة الأمة الأحد شيئين بارتفاع الملك والتحريم، وعدتها على النصف من الحرة الا الحامل فانها تستوى معها في المدة.
وطلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان بالحيض لعدم معرفة النصف من
ذلك، والله أعلم.
مسألة: أحسب عن أبي عبد الله:
قلت: فامرأة قد يئست من المحيض، كانت تعتد بالشهور، ثم جاءها
الدم، كيف تصنع؟
٢٬٨٥٩ / ٤٬٢٢١