مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٠

80

-

قال: تقعد عن الصلاة والصوم، ولا تعتد الا بالشهور.

ومن غيره: وقال من قال: تصنع في الصلاة كما تصنع تغسل وتصلى وعدتها بالشهور

المستحاضة

* مسألة: وعن امرأة لا تحيض ولا تلد، كم عدتها إذا طلقها

زوجها؟

فقد قالوا: ان عدة هذه سنة، وقال من قال: عدتها ثلاثة أشهر، والقول الأول أحب الينا، وبه نأخذ.

ثم

* مسالة: قلت: فما تقول في امرأة تزوجت زوجاً، ولم تحض، طلقها زوجها، كم عدتها منه؟

قال: تعتد ثلاثة أشهر، ثم تبين منه، وتعتد أيضاً تسعة أشهر للحمل فذلك سنة.

قلت: فان كانت هذه المرأة المطلقة حاضت حيضة واحدة، ثم

ارتفع عنها الحيض؟

قال: اذا خلالها ستين سنة تزوجت

مسألة: قال أبو على:

فيما وجدت عنه رحمه الله في جواب عن جارية صغيرة طلقت فحاضت

حيضتين، ثم انقطع عنها الحيض وأيست من الحيض؟

٢٬٨٦٠ / ٤٬٢٢١