الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٠80
-
قال: تقعد عن الصلاة والصوم، ولا تعتد الا بالشهور.
ومن غيره: وقال من قال: تصنع في الصلاة كما تصنع تغسل وتصلى وعدتها بالشهور
المستحاضة
* مسألة: وعن امرأة لا تحيض ولا تلد، كم عدتها إذا طلقها
زوجها؟
فقد قالوا: ان عدة هذه سنة، وقال من قال: عدتها ثلاثة أشهر، والقول الأول أحب الينا، وبه نأخذ.
ثم
* مسالة: قلت: فما تقول في امرأة تزوجت زوجاً، ولم تحض، طلقها زوجها، كم عدتها منه؟
قال: تعتد ثلاثة أشهر، ثم تبين منه، وتعتد أيضاً تسعة أشهر للحمل فذلك سنة.
قلت: فان كانت هذه المرأة المطلقة حاضت حيضة واحدة، ثم
ارتفع عنها الحيض؟
قال: اذا خلالها ستين سنة تزوجت
مسألة: قال أبو على:
فيما وجدت عنه رحمه الله في جواب عن جارية صغيرة طلقت فحاضت
حيضتين، ثم انقطع عنها الحيض وأيست من الحيض؟
٢٬٨٦٠ / ٤٬٢٢١