الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧287
الأحكام والحدود، وجميع الأحداث اذا بين الشاهدان الحدث على ما
وصفنا، وأنهما استتاباه من ذلك فلم يتب
وأما على الأئمة في الدين، وعلماء المسلمين فلا نحب أن يكون عليهم حجة فى الشهادة الا العلماء فى الدين من المسلمين فيما يكفرهم وينتقلون به عن ولاية الى عداوة أو وقوف، وانما يكون عليهم معنا في ذلك حجة في حكم الظاهر العلماء من أهل الاستقامة في الدين ممن يبصر الولاية والبراءة ويكون حجة في رفع الولاية، فأولئك يكونون حجة معنا في الشهادة على الأحداث على الأئمة فى الدين فهم الحجة، وعلماء المسلمين اذا قاموا بالشهادة على وجه ما يكونون حجة في ذلك
قلت له: فالضعيف اذا فسر حدث المحدث فهو حجة في البراءة من
المحدث أم كيف القول في ذلك؟.
قال: قد قيل اذا فسر الضعيف حدث المحدث حكموا به العلماء بالبراءة من المحدث، وقد قيل ليس الضعيف بحجة، وان فسر الحدث حتى يشهد اثنان بالتفسير والبيان، فحينئذ يكونان حجة، ويحكم العلماء بشهادتهما، وقد قيل ليسا بحجة، وان فسرا حتى يكونا عالمين فحينئذ يكونان حجة فى الشهادة بالبراءة، وان لم يفسراه، وقد قيل حتى يفسرا
فاعلمه.