مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨١

-

?

قال: تعتد تسعة أشهر، ثم تزوج ان شاءت، قول موسى

الأول أصح.

قال محمد بن الحسن: هذه ان كانت قد حاضت فعدتها بالحيض حتى تيئس من المحيض

مسألة: وعدة الصبية ثلاثة أشهر، فان حاضت قبل انقضاء ثلاثة أشهر كانت العدة بالحيض تستأنف ثلاث حيض، هكذا معى انه قيل

مسألة: وسئل أبو سعيد:

عن صبية اذا تزوجها رجل ومات عنها، فبلغت بعد موته بسنة فرضيت به زوجا، هل تكون قد انقضت عدتها في صباها ولها أن تتزوج حين بلغت؟

قال: معى انه قد قيل تنقضى عدتها في حال صباها ولها أن تتزوج اذا بلغت، وقال من قال: تستأنف العدة حين رضيت من البلوغ، والأول

أحب الى •

مسألة: ومن جواب عن أبى ابراهيم محمد بن سعيد رحمه الله:

وعن رجل تزوج صبية ووطئها، ثم طلقها، أو مات عنها، وماتت عنه؟ فعدتها من الميت ثلاثة أشهر، وقيل أربعة أشهر وعشر، فاذا انقضت

(م 6 - الخزائن جـ 10)

٢٬٨٦١ / ٤٬٢٢١