الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨١-
?
قال: تعتد تسعة أشهر، ثم تزوج ان شاءت، قول موسى
الأول أصح.
قال محمد بن الحسن: هذه ان كانت قد حاضت فعدتها بالحيض حتى تيئس من المحيض
مسألة: وعدة الصبية ثلاثة أشهر، فان حاضت قبل انقضاء ثلاثة أشهر كانت العدة بالحيض تستأنف ثلاث حيض، هكذا معى انه قيل
مسألة: وسئل أبو سعيد:
عن صبية اذا تزوجها رجل ومات عنها، فبلغت بعد موته بسنة فرضيت به زوجا، هل تكون قد انقضت عدتها في صباها ولها أن تتزوج حين بلغت؟
قال: معى انه قد قيل تنقضى عدتها في حال صباها ولها أن تتزوج اذا بلغت، وقال من قال: تستأنف العدة حين رضيت من البلوغ، والأول
أحب الى •
مسألة: ومن جواب عن أبى ابراهيم محمد بن سعيد رحمه الله:
وعن رجل تزوج صبية ووطئها، ثم طلقها، أو مات عنها، وماتت عنه؟ فعدتها من الميت ثلاثة أشهر، وقيل أربعة أشهر وعشر، فاذا انقضت
(م 6 - الخزائن جـ 10)
٢٬٨٦١ / ٤٬٢٢١