مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٢

-

82

عدتها، فلها أن تتزوج، وجاز لها التزويج، ولها الصداق بالوطء، والميراث،

ولو كانت مع زوج، والله أعلم

مسالة: ومن جواب أبى سعيد رضيه الله:

وعن الصبى اذا تزوج بامرأة بالغ، أو تزوج صبية، ثم مات الصبي.

وقد جاز بالمرأة البالغ

قلت: هل عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟

فعلى ما وصفت، فالذي عرفناه من جواب الشيخ رحمه الله أن

ليس عليها عدة المتوفى عنها زوجها، والله أعلم بالصواب

وكذلك الصبية ليس عليها من الصبي عدة المتوفى عنها زوجها.

قلت: وكذلك اذا بلغ الصبى فغير التزويج ثم مات وقد جاز بها

في صبائه، أعليها عدة أم لا؟

فهذه مثل الأولى، وليس عليها عدة، الأنه لم يكن زوجها يثبت عليها

فيه العدة، والله أعلم بالصواب

قلت: وكذلك ان طلقها بعد بلوغه، وقد رضى بتزويجها، وكان جاز

بها في صبائه، أعليها عدة أم لا؟

٢٬٨٦٢ / ٤٬٢٢١