الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٣-
83
-
فعلى ما وصفت في هذه المرأة التى دخل بها في صبائه، وهى بالغ، ثم رضى بها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها بعد بلوغه، فالذي عرفناه من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن عليه الصداق كاملا اذا دخل بها في صبائه، ثم رضى بها بعد بلوغه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليه الصداق كاملا، وان لم يرض بها فليس عليه صداق
وأما العدة، فاذا لم يدخل بها بعد بلوغه، وقد كان وطئها قبل بلوغه، ثم بلغ فرضى بالتزويج، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلا أحفظ فيها شيئاً في العدة، غير أني أقول على المشورة والنظر في ذلك أن ليس عليها عدة.
لأنه قد جاء الأثر أن ذلك الصبى وأصبعه سواء، فلو أن رجلا دخل بامرأة، وهو بالغ فأولج أصبعه في فرجها، وهي امرأته، ثم طلقها ولم يدخل بها دخولا يوجب عليها العدة فى الحكم بالظاهر مما يكون لها أن تصدق على ما لها، ولا تصدق فيما لله عليها ما كان عليها عدة من أصبعه
لأن المجبوب الذى لا ذكر له ولا عدة على امرأته
وأما الخصى فقالوا: على امرأته العدة، وعلى العنين الصداق بالمس والمنظر، كذلك المجبوب، وانما لزمه هنالك الصداق