الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٤-
84
-
بالمس والنظر، وكذلك الصبى اذا بلغ فرضى بهذه المرأة، فانما لزما الصداق بالوطء، وان لم ترض بالنكاح لم تكن عليها عدة.
ولكنه اذا رضى بالنكاح وجب عليه الصداق بالوطء الأول مع رضاه
بالنكاح، وقد يلزم الصداق بالوطء الأول مع رضاه بالنكاح.
وقد يلزم الصداق كاملا لمن ليس عليه عدة، فهذا الذى عندي في هذه المرأة فى هذه العدة، الا أن يكون خلا بها بعد بلوغه، فأرخى عليها ستراً، أو أغلق عليها بابا، فان عليها العدة في الحكم، والله أعلم بالصواب.
قلت: ما تقول ان بلغ فرضى بتزويجها، ثم طلقها تطليقة قبل أن يمسها، أو مسها قبل بلوغه، قلت: أعنى جاز بها ثم طلقها واحدة، مات، ألها منه ميراث أم لا؟
ثم
فقد مضى الجواب فى هذه العدة، وقد قلنا انا لا نحفظ فيها شيئا غير القول الذي قلنا، ونحن نستغفر الله مما عمينا فيه عن الحق وخالفناه
فعلى قولنا الذي قلناه وسبيلنا الذى احتذيناه، أنه ليس عليها عدة اذا كان انما دخل بها قبل بلوغه، ثم رضى بعد بلوغه، وطلقها قبل أن يدخل بها بعد بلوغه