الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٥-
85
—
فاذا كان ليس عليها عدة فليس له عليها رجعة الا بنكاح جديد، ولا ميراث له منها الا أن يطلقها في مرضه، وتحبس نفسها عدة مثلها من
المدخول بهن، فلها الميراث
وأما الصداق فقد قلت: ان لها الصداق كاملا بدخوله بها، وأما اذا لم يكن دخل بها قبل بلوغه، ثم رضى بها بعد بلوغه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، ولا عدة عليها ولا ميراث لها، ولا رجعة له عليها، الا أن يطلقها فى المرض على ما وصفت لك، فيكون لها الميراث منه ان حبست نفسها، ثم اعتدت عدة مثلها
وقال من قال: لها الصداق كاملا، وقال من قال: لها نصف الصداق،
وهكذا عرفنا فى هذه الوجوه.
وأما الأولى فقد أعلمتك قولى فيها على النظر والمشورة، وكل الذي كتبت اليك به، انما هو مشورة ونظر ان شاء الله، والحق أولى
متبع، واستعمال الرئاسة والكبر أولى ما ودع.
فانظر في جميع ذلك ان شاء الله نظر الاشفاق على نفسك وعلى وامتثل الصواب ان شاء الله، واعلم أنى ننظرت في جواب الشيخ رحمه الله، بعد أن كتبت المسألة التى فى الصبية التي تزوج بها