الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٦-
الصبي، ودخل بها فى صبائه، فوجدت عنه، أنه اذا دخل بها في صبائه،
ثم طلقها فى صبائه، ان تزويجه ونكاحه كله موقوف
فان أثم التزويج والطلاق بعد بلوغه فعليها عدة المطلقة، وان فسخ التزويج لم تثبت عليها العدة – نسخة نسخة - تزويجه وطلاقه، وأما اذا مات
عنها ولم ترض، فليس لها ميراث ولا عدة عليها
فعلى هذا اذا كان الشيخ قد جعل عليها العدة ان أتم التزويج والطلاق فمسألتك أن عليها العدة أيضاً أوجب، لأن هذا طلاق الصبا أوجب عليها العدة اذا رضى به فى البلوغ، ولو لم يكن دخل بها بعد
البلوغ.
فاذا دخل بها في المصبا، ثم رضى بالتزويج بعد، ثم رضى بالتزويج بعد البلوغ، ثم طلقها، فأحرى وأوجب أن تكون عليها العدة، واذا كان عليها العدة فلها الميراث، ولها عليه الرجعة على حسب هذا القول، الأنه قد لزمها العدة بالوطء الأول، ولم أغير القول الأول، ورأيك فى الضرب عليه أو تركه، وأرجو أنه غير مخالف للحق ان شاء الله
واحسب أن الشيخ رحمه الله قال هذا القول على قياس ما ذكرت لك أنه ألزمه الصداق اذا رضى بالتزويج بعد البلوغ، وقد كان وطئها قبل البلوغ، وهذا يحسن في القياس والحفظ أولى ما استعمل، وبهذا القول