الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٧-
انأخذ
وندع
ذلك حتى تطلبه ان شاء الله فى آثار المسلمين، وان شئت
فغيره فذلك اليه ان شاء الله.
*
مسألة: ومن جواب أبى سعيد فيما أحسب:
وقلت: كم عدة الصبية؟
فعدة الصبية ثلاثة أشهر، فان لم تنقض عدتها بالأشهر حتى بلغت
رجعت تعتد بالحيض ثلاث حيض، ولا تعتد بما قد مضى من الأشهر، وتستأنف عدة جديدة ثلاث حيض
ولو كان قد انقضت – نسخة ـ انقضى عدتها بالأشهر لم يكن عليها
-
عدة بالحيض، ولو بقى عليها من عدتها ساعة واحدة لم تستتمها من عدة الشهور حتى حاضت على العدة بالحيض، وكان لزوجها أن يردها في
العدة، فافهم ذلك، والله أعلم بالصواب
* مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
وفى الصبية المراهقة اذا طلقت وتزوجت بعد انقضاء ثلاثة أشهر
وقد بلغ أترابها؟
فقد قيل: ان عدة الصبية المراهقة سنة كاملة على الاحتياط، وان
٢٬٨٦٧ / ٤٬٢٢١