مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٨

تزوجت بعد انقضاء ثلاثة أشهر، ودخل بها الزوج، فلا أقول بفساد ذلك،

ولا يفرق بينهما، وعليه عندى مهرها بالوطء، والله أعلم.

مسألة: وعن الصبى اذا تزوج امرأة بالغاً، أو تزوج صية،

ثم مات الصبي، وقد جاز بالمرأة البالغ.

قلت: هل عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟

فعلى ما وصفت: فالذى عرفنا من جواب الشيخ رحمه الله أن ليس عليها عدة المتوفى عنها زوجها والله أعلم.

وأما الزوجة الصبية فليس عليها عدة من الصبي عدة المتوفى عنها

زوجها

قلت: وكذلك ان بلغ الصبي فغير التزويج، ثم مات وقد جاز بها في صباه، أعليها عدة أم لا؟

فهذه مثل الأولى، وليس عليها منه عدة، لأنه لم يكن زوجا تثبت

عليها منه العدة، والله أعلم.

مسألة: لعلها عن الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:

وسئل عن صبية زوجها أبوها، ثم مات أبوها، ثم مرض زوجها

٢٬٨٦٨ / ٤٬٢٢١