الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٩-
وخالعها وأبرأته من صداقها أمها وعمتها وعمها، ثم صح زوجها من مرضه ذلك، ثم مرض ومات بعد نصف شهر زمانا، وشهري زمان، أيجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها، ويجب لها صداقها من مال زوجها، ويجب لها الميراث أم لا؟
الجواب: فان كانت هذه الصبية التى زوجها أبوها، قد تزوجها على صداق، ودخل بها وأغلق عليها باباً، وأرخى عليها ستراً ووطئها، ثم طلقها طلاقا رجعياً، أو بائنا، فعليها العدة على أكثر قول المسلمين
واختلف في عدتها من مطلقها، فقول: ان عدتها ثلاثة أشهر اذا كانت
صغيرة غير مراهقة، وقول: ان عدتها ثلاثة أشهر ولو كانت
مراهقة
وقول: ان كانت مراهقة فتعتد سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة، فهذا القول على الاحتياط، وهو أكثر قول المسلمين، وقول: انها تعتد سنتين وثلاثة أشهر من قبل أن الولد يلحق الزوج الى سنتين
وأما الخلع والبرآن من أم هذه الصبية ومن عمها وعمتها من صداق هذه الصبية، فانه غير ثابت ولا جائز عند المسلمين، وذلك موقوف الى بلوغ هذه الصبية، فان بلغت الحلم، وأتمت البر آن لزوجها، فهو خلعاً تام ويصير
وان نقضته ولم ترضى به فهو منتقض ويصير طلاقاً لا خلعاً