الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٠-
وطلاق المريض فيه اختلاف قول انه ضرار حتى يصح أنه غير ضرار،
وقول: انه غير ضرار حتى يصح أنه ضرار
وأما الرجل المريض البالغ اذا طلق زوجته طلاقاً بائنا في مرض مخوف ومات، وهى فى العدة، ففى أكثر القول أنها ترثه حتى يصح
مضار لها، ويعجبنا هذا القول.
أنه غير
فهذا في المدخول بها، وان كان لم يدخل بها، وطلقها واحدة أو أكثر فقد بانت منه، فان حبست نفسها عن الأزواج بمقدار المعدة، ومات هو قبل انقضاء العدة ففى أكثر القول أنها ترثه
وأما اذا خالعها وهو مريض بطلب منها وهى بالغة صحيحة، ففى
أكثر القول أنها لا ترثه اذا مات وهى في العدة، وان كانت المريضة،
ففى أكثر القول أنها ترثه كان بطلب منها أو غير طلب منها
•
هي
وأما ان طلقها في مرض يقوم فيه ويقعد من غير مساعدة أحد يسنده، ويمشى بنفسه، فهو عندنا مثل الصحيح، وكذلك في المرض غير المخوف.
وطلاق الصحيح البائن لا ميراث فيه على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندهم، وأما اذا مات هذا الزوج بعد أن طلق زوجته الصبية