الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨-
288 -
قلت له: وما تقول فيمن يرى معى ممن له ولاية عندى أو ممن
لا ولاية له معى؟.
قال: أما المتبرئ من وليك فهو قاذف عندك، والقاذف مخلوع
وبالبراءة عليه مقطوع، وأما المتبرئ ممن ليس هو بوليك فهو مدع وليس بقاذف وأنت في السلامة من
ذلك.
قلت له: وشهادة النساء مع الرجال في الولاية والبراءة فيما تجب فيه أحكام البراءة جائزة أم لا تجوز فى ذلك الا شهادة الرجال هنالك؟.
قال: جائزة فى أكثر قول أهل العلم من المسلمين
قلت له: وشهادة الشاهدين بالبراءة على من شهدا عليه ثابتة
بحضرته وغيبته أو بحضرته فقط؟.
قال: قد اختلفوا فى الشهادة على المشهود عليه في غير حضرته
فقال من قال: لا تجوز الشهادة عليه الا في حضرته حيا كان أو ميتا عالما أو ضعيفا اماما أو عاميا عاملا من المرعية.
وقال من قال: تجوز على الضعيف من المسلمين الحى، ولا تجوز على العلماء والأئمة الا بحضرتهم كان الشهود علماء أو ضعفاء.
وقال من قال: اذا كان الشهود علماء والمشهود عليه ضعيفا أو ممن