مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

-

288 -

قلت له: وما تقول فيمن يرى معى ممن له ولاية عندى أو ممن

لا ولاية له معى؟.

قال: أما المتبرئ من وليك فهو قاذف عندك، والقاذف مخلوع

وبالبراءة عليه مقطوع، وأما المتبرئ ممن ليس هو بوليك فهو مدع وليس بقاذف وأنت في السلامة من

ذلك.

قلت له: وشهادة النساء مع الرجال في الولاية والبراءة فيما تجب فيه أحكام البراءة جائزة أم لا تجوز فى ذلك الا شهادة الرجال هنالك؟.

قال: جائزة فى أكثر قول أهل العلم من المسلمين

قلت له: وشهادة الشاهدين بالبراءة على من شهدا عليه ثابتة

بحضرته وغيبته أو بحضرته فقط؟.

قال: قد اختلفوا فى الشهادة على المشهود عليه في غير حضرته

فقال من قال: لا تجوز الشهادة عليه الا في حضرته حيا كان أو ميتا عالما أو ضعيفا اماما أو عاميا عاملا من المرعية.

وقال من قال: تجوز على الضعيف من المسلمين الحى، ولا تجوز على العلماء والأئمة الا بحضرتهم كان الشهود علماء أو ضعفاء.

وقال من قال: اذا كان الشهود علماء والمشهود عليه ضعيفا أو ممن