الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩١91
-
التي زوجه بها أبوها، قبل أن تتنقضى عدتها من الطلاق، فقول: لا عدة
عليها، الا بعد بلوغها، وقول ان لها أن تعتد عدة المميتة في صباها
ويأخذونها أهلها بعد المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولها على
مطلقها الهالك صداقها تاماً، وميراثها تاماً، ان كان قد دخل بها ووطئها، أو مس خرجها على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
•
مسألة: وان كانت المرأة من أهل الكتاب، وزوجها مسلم،
فعليها من العدة مثل ما على الحرة المسلمة، وكذلك المكاتبة
وقال من قال: على الذمية من أهل الكتاب من العدة ثلث عدة الحرة المسلمة، والرأى الأول أكثر عندنا، وبه نأخذ
قال أبو الحوارى: طلاق الذمية ثلث طلاق المسلمة، وعليها ثلث عدة الحرة المسلمة، وهو قول أبي عبيدة وبه نأخذ
مسألة: قال أبو محمد:
ان عدة الذمية من المسلم كعدة الحرة، وأجمعوا على أن الأمة المطلقة
الحامل عدتها وضع حملها
قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم وهذا فى بعض القول في عدة الذمية من أهل الكتاب من المسلم يخرج، كانت يهودية أو نصرانية،