الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٢-
92
-
كانت بالقروء أو الأشهر عدتها، وكذا فى الطلاق، والرد والنفقة والميراث مهما أسلمت في المعدة على حسب هذا القول والمعنى واضح.
وقيل انها على الثلث من الحرة فى الطلاق كالدية، وكذا في العدة من المسلم على حسب ما عن أبي عبيدة يروى، والأول أصح، لأنها من جملة المطلقات التي تشتملها الآيات بعمومها، وتستغرق في اطلاقها أجناسها
و الثاني: جائز لأنه غير خارج من معانى الصواب في النظر، لكنه اذا ثبت، فيشبه أن يكون خروجه فيها فى العدة من غير اشكال عليه ما ما لم
تسلم.
وأما اذا ما فى العدة أسلمت، فهى فى المعدة على شرعية القياس لها بالأمة البائنة المحررة فى العدة تشبيهاً لها بها يخرج فيها ما يخرج في تلك، لارتفاع العلة الكفرية الموجبة للنقض على هذا الرأى فيها يداول الملكية الموجبة لذلك فى الأمة بالسنة والاجماع ترتفع العلة، وترجع الى عدة الحرة.
وكأنهما على موجب القياس يتساوان في نفس المرجوع بناء على ما تقدم لهما منها، لارتفاع العلة الموجبة للنقض، كلا بما يخصها هذه بالحرية، وتلك بالكلمات الاسلامية.
وكأنهما يصيران فى العدة على سواء، لاجتماعهما في دائرة الاسلام، والخروج عن العلة الموجبة لنقضهما عن الحرائر المسلمات،