مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٣

-

93

-

إذا كانت العلة لموجبة لذلك الكفر والملكية، ويكون على الذمية المستسلمة في المعدة أن تعتد من المسلم عدة الحرة المسلمة، ولو كانت بائنة قبل ذلك، كما أن ذلك على الأمة المحررة البائنة من زوجها، قبل حريتها لتساويهما في المثل شرعاً.

وكأنها على هذا لم يلحقها في المدة قول أبي عبيدة رحمه الله

-

—

قول

من قبيل هذا الوجه لكنه يلحقها من وجه آخر على لعله من يقول في الأمة المحررة فى العدة بعد المبينونة أن عدتها لبينونتها، تبقى على أصلها عدة أمة، فانها اذا أسلمت في العدة كذلك عدتها على الثلث من عدة الحرة المسلمة، تبقى على قول أبي عبيدة في القياس، لأنها بائنة بالواحدة على هذا القول

والقول فيها فى النفقة والميراث، كالقول فى المحررة في العدة البائنة قبل خروجها عن رقها، وكأنها على هذه التقييدات فيها تصير في العدة باستسلامها في العدة من المسلم، كما لو كانت مسلمة قبل انحلالها من

عقدة النكاح بالطلاق وشبهه من الموجبات للعدة.

كذلك عليها على قولين: أثرى مروى وقياسى شرعى، ولم تبق أنها على الثلث من عدة الحرة المسلمة عدتها الا على وجه ثالث مستنبط

٢٬٨٧٣ / ٤٬٢٢١