مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٤

-

0 94

-

بالقياس الشبهى، فانها تبقى مرتبطة فى قول أبي عبيدة، لكنه القول الأول المقدم صدر الباب فيما أرجح.

واذا كان كذلك يخرج فيها على حالة جحدها، فانه فيها مع الاسلام منها في العدة أظهر، وعلى القول الثانى فالوجه الأول أوجه، اذا ثابت لربها، وخرجت بالاسلام عن جحدها فى العدة، وكأنه الأقوى في باب النظر، لأنه كذلك المقاس عليه فى البائنة من الاماء قبل التحرير، اذا حررت العدة أصح من الثانى، بل هو الأشهر في الأثر أنها تكون في العدة

مثل الحرة.

والقول في الذمية المستسلمة فى العدة بمثابته، لأن المقاس على الأقوى أقوى، وأما فى نفسه الطلاق والرد، والنفقة، فكمثل البائنات من الاماء والحرائر المسلمات من النساء على هذا الرأى الموجب لبينونتها من

المسلم بنفس الواحدة طلاقاً، وان كانت المعتدة من أهل ملتها، فهى العدة كما لو كانا مسلمين على ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر

في

وكذلك ان أسلمت وبقى على الكفر الشركي هو، وانقطعت العصمة النكاحية بينهما على هذا الحال فيما يبين لى، ولا أعلم أنه يصح فيها على

هذا في هذا الموضع، الا هذا.

ولو كان قد قيل فيها هنا انه لا عدة عيلها في بعض المقول، فاني لا

٢٬٨٧٤ / ٤٬٢٢١