مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٥

-

95

أعلم وجه ثبوته، وكأننى لا أراه، اذ لا يبين لى فى الحق برهانه، اذ ليس فيه أكثر من قطع العصمة كغيره من المبينات لها، لأنه كله في الحقيقة قطع لها، فمتى فى هذا ثبت أنه لا عدة عليها به، ففى غيره من المطلقات لها عن ربقة العقدة النكاحية به منه كذلك

ولما انتفى مكانه لتوارد المعانى من النصوص الشرعية بخلافه ضعفه في هذا الموضع لمساواته لغيره من المشبهات له من الوجوه الموجبات للعدة عليها، لأنه لها زوج في الأصل قبل الاستسلام منها، وبعده أيضاً مهما أسلم قبل استكمالها لعدتها

وفي بعض القول: ما لم تزوج، واذا كان الأمر كذلك، فلم لا يكون خروجها منه على هذا موجبا لوجوب العدة عليها، وبغيره من المخرجات لها منه مع مع بقائها على الحرية على تسقط أن هذا لما لا يصح على الأصح

لتنافيه عند المقابلة له بنظيره فى النظر.

لأنها على حالة الشرك عليها، والاسلام ليس بمسقط للمفروض من العدة عليها، اذ لو كانت مسلمة من قبل تحت أحد من المسلمين، لكانت بالكتاب والسنة والاجماع بموجباتها عليه، ولابراءة لها منها الا

بأدائها

كذلك لو سبيت على وجه شرعى لما كان الأحد أن يستبيح فرجها

٢٬٨٧٥ / ٤٬٢٢١