الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٦مياومة، بتزويج ولا ملك يمين، الا من كانت على وجه صحيح بالزوجية تحته، اذا ما أتم لها ذلك على مقتضى الشريعة لا على غيرها، ولا فيما عداه من الرجال، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا عن وطء الحوامل حتى يضعن، وعن الحوائل حتى يحضن
وكان ذلك على الاطلاق فى التسرى، وفى التزويج، وهذه ان كانت من الحوائل فعلى الحجر من الوطء تكون حتى تحيض، وفحوى الخطاب يقتضى اباحتها بالتسرى لمالكها، بالتزويج لغيره بعد المحيض، كما عليها وعلى المريد لها حتى ذلك أن يجتنبها ان كانت من ذوات المحيض من
النساء
والا فكمثل ما يستبرئن الاماء الموئسات، واللائى لا يحضن من الصغيرات، واللواتى من البالغات بغير المحيض بلغن على ما جاء به الأثر في الاستبراء.
وان كانت من الحوامل فأجلها وضع الحمل منها، كأولات الأحمال من المسلمات، لأنهن في هذا المعنى سواء لتساويهن في ذلك شرعاً بنص من الله فى الكتاب مشتمل فى اطلاقه على الجنس منهن استغراقاً على حال كيف ما أمكن من الاماء أو الحرائر المقرات والمنكرات، لا أعلم فرق