الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٧-
97
-
ما
بينهن، بل كأنهن في حكم أهل الحق من المسلمين في الأجل لعلى
سواء، والله أعلم
*
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
ومن جامع جوابات أبي سعيد:
وسئل عن الأمة اذا كان لها من سيدها ولد، وكان يطؤها، ثم توفى عنها السيد معتقت بسبب موته، ما تكون عدتها؟
قال: معى
انه يختلف فيه: قال من قال: عليها عدة المرأة المتوفى عنها
زوجها، وقيل: عليها عدة الحرة المطلقة
قلت له: خان مات سيدها وقد كان يطؤها وليس لها منه ولد،
ما تكون عدتها؟
قال: معى
انه قيل عليها عدة الاستبراء كما تستبرأ الأمة.
قلت له: فان مات سيدها ولها منه ولد، وقد كان السيد ترك وطأها
قبل موته ولم يشهد على ذلك مع استبرائها، ما تكون عدتها؟
قال: معى
انه قيل فيها باختلاف: قال من قال: عليها عدة الحرة
المتوفى عنها زوجها، وقال من قال: عليها عدة الحرة المطلقة
(م 7 - الخزائن جـ 10)
(1
٢٬٨٧٧ / ٤٬٢٢١