مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٧

-

97

-

ما

بينهن، بل كأنهن في حكم أهل الحق من المسلمين في الأجل لعلى

سواء، والله أعلم

*

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

ومن جامع جوابات أبي سعيد:

وسئل عن الأمة اذا كان لها من سيدها ولد، وكان يطؤها، ثم توفى عنها السيد معتقت بسبب موته، ما تكون عدتها؟

قال: معى

انه يختلف فيه: قال من قال: عليها عدة المرأة المتوفى عنها

زوجها، وقيل: عليها عدة الحرة المطلقة

قلت له: خان مات سيدها وقد كان يطؤها وليس لها منه ولد،

ما تكون عدتها؟

قال: معى

انه قيل عليها عدة الاستبراء كما تستبرأ الأمة.

قلت له: فان مات سيدها ولها منه ولد، وقد كان السيد ترك وطأها

قبل موته ولم يشهد على ذلك مع استبرائها، ما تكون عدتها؟

قال: معى

انه قيل فيها باختلاف: قال من قال: عليها عدة الحرة

المتوفى عنها زوجها، وقال من قال: عليها عدة الحرة المطلقة

(م 7 - الخزائن جـ 10)

(1

٢٬٨٧٧ / ٤٬٢٢١