مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٨

-

قلت لله: فان شهد أنه قد ترك وطأها، ثم خلاها بمقدار عدة

الاستبراء، ثم مات، ما تكون عدتها؟

قال: معى

انه قد قيل فيها باختلاف: قال من قال: انه اذا شهد على ترك وطئها وخلالها حيضتين، ان كانت ممن تحيض أو بقدر ما تخرج به من حد الاستبراء، ان كانت ممن لا تحيض، فقد انقضت عدتها

وقال من قال: عليها المعدة على حسب ما مضى فى الأولى من الاختلاف، ولا ينفعها الاشهاد على شرط وطئها، ما لم يكن استبرأها زوجها أو باعها.

قلت له: فان جاءت بولد بعد أن مات، وقد كان أشهد بترك وطئها،

هل يلحقه الولد؟

قال: معى مما يزيل لحوق الولد من السيد، وفى بعض القول انه لا يزيل لحوق

انه قد قيل في بعض القول ان الاشهاد على ترك الوطء،

المولد الا أن يزيلها أو يبيعها، أو يملك فرجها غيره

قلت له: فان استبرأها وباعها، ثم عاد واشتراها ولم يطأها المشترى

الأول، هل لهذا أن يطأها؟

قال: معى

انه قد قيل لكل مالك استبراءها وعليه أن يستبرئها

٢٬٨٧٨ / ٤٬٢٢١