مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٩

-

99

-

مسألة: وان طلق الرجل زوجته الأمة تطليقتين، ثم مات

وأعتقت في عدتها؟

فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض، لأنها قد بانت كما تبين الاماء

بتطليقتين

وان طلقها واحدة؟

فهو يملك الرجعة، وان أعتقت في عدتها فان عدتها ثلاث حيض

عدة الحرة.

وان مات وهى فى العدة وقد عتقت؟

ورثته اذا عتقت قبل موته، وعدتها عدة الحرة المميتة أربعة أشهر

وعشرة أيام.

وقال من قال: اذا اختارته بعد العنق والعدة على الأمة، هي في عدتها من الحر والعبد، وكذلك الحرة تعتد عدة الحرة من الحر والعبد.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن:

الأمة اذا كان سيدها مستبرئها، ثم مات عنها وعتقت بسببه،

هل عليها عدة؟ وما عدتها؟

قال: عندى انها تعقد عدة المميتة في أكثر قول أصحابنا

٢٬٨٧٩ / ٤٬٢٢١