مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٠

100

-

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وعدة الأمة التي يطؤها سيدها،، ثم مات

المميتة أبعد الأجلين، وتعتق بولدها ان وضعته حيا

وهى حامل منه عدة

مسألة: واذا كان الرجل يطأ أمة له، ثم مات وليس له

ولد منها؟

فقد قيل: ان عدتها حيضة، لأنها أمة، وقيل ان عدتها حيضتين، لأنها أمة، وقيل ان عدتها حيضة، أو أربعون يوماً ان كانت ممن لا تحيض، وقيل: ان بيعت، أو ورثها من يحل له وطؤها، فيستبرئها بحيضتين

وأما أن أعتقها قبل موته، وليس لها منه ولد، فعندى أنها تعتد ثلاث حيض، ان كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض

وأما ان أعتقها عند موته، فقد قيل تعتد ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، لأنها قد عتقت في حياته، وان لم يمت كانت عدتها ثلاثة قروء، ولا أرى عليها أكثر من ذلك

وقال الربيع: التي يعتقها سيدها قبل موته عدتها ثلاثة قروء

ومن غيره: وقال من قال: عدتها عدة المتوفى عيها زوجها، فافهم هذا.

٢٬٨٨٠ / ٤٬٢٢١