الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩-
289
لا تثبت له ولاية ولا عداوة جازت شهادتهم على الحي، ولم تجز على
الأموات.
وقال من قال: تجوز على الحى الغائب، ولا يبرأ منه حتى يلقى أو يسمع حجته، فاذا سمعت حجته فلم يدرأها بشيء منه بريء هنالك كان عالما أو ضعيفا، أو اماما أو عاميا عاملا.
وقال من قال: انما يجوز ذلك فى الضعفاء ومن لا تثبت له ولاية، وأما العلماء والأئمة فلا يجوز ذلك عليهم حتى يكون ذلك بحضرتهم والذى نختاره من هذا كله الذي ذكرناه بغير رد، لقول أحد من المسلمين انه لا تقبل الشهادة على العلماء ومن صحت له حجة العلماء ولا على الأئمة العلماء، ولا على الأئمة المنصوبين كانوا علماء أو دون ذلك الا بحضرتهم، وتفسير ما أتوا من ذلك على شهادة من شهد عليهم في ذلك من العلماء على عيان ما أتوا، أو سماع ما أتوا ان فحصوا عن ذلك أو لم يفحصوا، وشهدوا قطعا بما يكونون فيه حجة فى الشهادة على وصفنا ولم يدرأ عن نفسه في ذلك بحجة تقبل منه بريء منه على ذلك، ولا يقبل على العلماء والأئمة معنا الا شهادة العلماء فيما نختاره مما قد بيناه بحضرتهم، ولا يقبل
في مغيبهم ذلك
وأما الضعفاء ومن لم يثبت له ولاية من أهل الدعوة وممن لا تعرف
(م 19 - الخزائن)