مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠١

-

101

-

وأما ان عتقت بموته من أجل ولد منه، أو تدبير فقد قيل ان عدتها ثلاث حيض، لأنه ليس بزوج، وانما عدة الوفاة من الأزواج.

وقال من قال: عدتها عدة المتوفى عنها زوجها،

فافهم هذا

وأما ان كانت حاملا من سيدها، ومات عنها، فقد قيل: ان عدتها أن تضع حملها، وقيل: تلحقها عدة الوفاة، وعدتها أبعد الأجلين. فان مضت أربعة أشهر وعشراً قبل أن تضع، فحتى تضع، وان وضعت قبل ذلك فحتى يأتى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام فافهم ذلك.

وأما اذا أعتقت بعد موته، فعدتها عدة المطلقة

ومن غيره: وقد قيل: اذا كان يطؤها، ثم أعتقها قبل موته، وليس له ولد منها، ثم مات عنها، فان عدتها ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، ان

كان ممن لا تحيض، لأنها تعتد عدة الحرائر، لأنها لم تبن منه بطلاق

* مسألة: وعدة الأمة بأحد شيئين بارتفاع الملك، والتحريم وعدتها على النصف من عدة الحرة، الا الحامل، فانها تستوى معها في المدة، وطلاقها اثنتان، وعدتها بالحيض حيضتان، لعدم معرفة النصف من ذلك، والله أعلم.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

٢٬٨٨١ / ٤٬٢٢١