مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٢

-

102

-

فهي

* مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

تركت سؤالها وشيئا من جوابها، وعدة الأمة في الحيض والنفاس،

مثل الحرة، ولا فرق بينهما في ذلك عندنا.

وأما ان كانت الأمة مميتة فقال بعض المسلمين: عدتها مثل الحرة، لأن الله تعالى، لم يخص أمة من حرة في ذلك

وقال بعضهم: عدتها نصف عدة الحرة، وهو شهران وخمسة أيام وان كانت مطلقة أو سرية، فان كانت صبية لم يبلغ مثلها من النساء، أو كبيرة موئسة من الحيض، فعدتها خمسة وأربعون يوماً على أكثر

قول المسلمين، وقال من قال: أربعون يوماً

?

وان كانت مراهقة، أو حاضت، ولم تكن موئسة من الحيض، ثم

انقطع عنها فعدتها عشرة أشهر ونصف الشهر، تسعة أشهر للحمل، وشهر ونصف للعدة.

الزينة

وان كانت حاملا فحتى تضع حملها، وأحب ان كانت مميتة أن تترك

بها في حال عدتها، وان كانت بالحيض، فعدتها حيضتان على أكثر قول المسلمين، والأمة اذا كانت فى عدة من طلاق، أو مميتة، ثم

عتقت بوجه من الوجوه.

٢٬٨٨٢ / ٤٬٢٢١