مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٣

-

103

-

فان كان الطلاق رجعيا رجعت الى عدة الحرة، وبنت على ما مضى من عدتها، وان كان الطلاق بائنا أو فى عدة المميتة، ففى ذلك اختلاف:

قال من

قال المسلمين: اذا عتقت قبل انقضاء عدتها عدة الأمة من

وقال بعضهم عليها أن تتم بقية عدة الحرة والأمة التي كان يطؤها سيدها، ومات ولم يكن لها ولد منه، ولا مدبرة ففي عدتها اختلاف:

قال بعض المسلمين: تعقد عدة المميتة منه على ما جاء من الاختلاف في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، وقال بعض المسلمين: عدتها حيضة، لأنها أمة.

وقيل: ان عدتها حيضتان لأنها أمة، وان كانت ممن تحيض، وان كانت لم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوماً، وقال بعض المسلمين: أربعون يوماً.

قال غيره: وقيل عدتها شهران، وقيل: ثلاثة أشهر، وقيل: شهر، وعسى بعض يقول عشرين يوماً على قول من يقول على المشترى حيضة، وعلى البائع حيضة، ويقسم الأربعون يوماً سهما، فشبه بذلك، ولعل اعتماد مذهبهم على غير هذا

•

رجع الى جواب الشيخ ناصر بن خميس:

٢٬٨٨٣ / ٤٬٢٢١