الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٤-
104 -
وان كانت مدبرة أو والدة له، فعدتها عدة الحرة، وأما المعتدة
بالحيض غلطا، وعدتها بالأيام، أو كانت بالأيام ـ لعله
-
-
بالحيض
و اعتدت بالحيض له بالأيام غلطا، أو ظنا منها، فانها تبنى على ما بقى
من العدة، ان كان بقى منها شيء على قول المسلمين
والأمة ان كانت فى عدة الطلاق والمميتة فجائز مواعدتها للتزويج، أو مواعدة سيدها لها وهى فى العدة، وليست هي كالحرة على ما حفظته
عن أبى الحوارى، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
ومن جواب أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر:
وعن امرأة كان لها زوج، ثم طلقها، ثم تزوجت غيره، فخلا لها مع الزوج الآخر عشر سنين، أو أقل أو أكثر، ثم قالت: انها تزوجت في العدة، وأنها أخطأت، وأن الزوج لم يصدقها في ذلك؟
فأقول والله أعلم: ان كان سألها الزوج قبل التزويج عن العدة، فأخبرته أنها قد انقضت عدتها، وعرفها العدة، كم هي، فأخبرته أنها
قد انقضت عدتها، فليس عليه أن يصدقها.
وان كان لم يسألها عن انقضاء العدة، ثم ادعت الجهالة، وأنها