مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٥

-

1.0 -

تزوجت فى العدة، رجوت أن يكون ذلك لها، ويمنع الزوج عنها، ويعطيها صداقها بما أصاب منها

وأما اذا اذا سألها فأخبرته أن عدتها قد انقضت، وان لم يبين لها كم العدة، ثم تزوجها، ثم نظر فاذا هي قد تزوجت في عدتها، لأنها انما تصدق فيما قد أحل المسلمون، فقد قال من قال من المسلمين: اذا كانت ممن تحيض فلا تصدق على أقل من خمسة وأربعين يوماً.

وقال بعضهم: ان لها التصديق على شهر، فاذا نظروها هي قد ادعت انقضاء العدة على أقل من شهر، وادعت الجهالة، حكم عليه بخروجها منه، وأخذت صداقها منه كاملا، هذا اذا كان جاز بها، وان قالت انها غرته فلا صداق لها عليه، ولا تحل له أبداً

مسألة: وعن امرأة تزوجها رجل ودخل بها، فطلقها وهي ممن

تحيض، فبقيت ما شاء الله، ثم ملكها رجل آخر، فقالت بعد أن ملكها: انى لم أحض بعد أن طلقني زوجي الأول، قالت انما اعتدت

بالشهور ولم أعتد بالحيض؟

فلا تصدق على ذلك.

قلت: وسواء ذلك دخل بها أو لم يدخل بها؟

قال: كله سواء، وعليها أن تطلب المير آن منه.

٢٬٨٨٥ / ٤٬٢٢١