مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٦

-

106 -

قال أبو سعيد: وذلك اذا قالت انها قد انقضت عدتها، وأقرت بذلك،

وعلى ذلك تزوجها، وأما اذا لم تقر بذلك فأحكامها أنها في العدة من

الأول، ما لم يصح خروجها منه، ويقبل قولها في ذلك في الفراق

وأما في ثبوت الصداق لها بالوطء من الآخر، فانما يثبت لها بالجهالة، وأما اذا أقرت بعلم ذلك أنه لا يجوز لم يثبت لها صداق من الآخر اذا أقرت •

* مسألة: من جوابات أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة:

وسألته عن امرأة توفى عنها زوجها، فاستعدت أربعة أشهر،، ثم تزوجت غلطا منها، وظنت أنها قد أكملت العدة، فلما جاز بها الزوج ذكرت أنها غلطت؟

قال: ليس على الزوج أن يصدقها

قلت: فان صدقها؟

قال: ان صدقها فليعتزلها عشرة أيام، ثم يتزوجها تزويجاً جديداً،

بمهر جديد، وولى وشاهدين ان اتفقا على ذلك

قلت: فهل لها عليه صداق؟

قال: نعم

٢٬٨٨٦ / ٤٬٢٢١