مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٧

-

1. v.

-

قلت: فنفقتها في هذه العشر التي اعترلمها فيها على من تكون؟

قال: على نفسها

قلت: أرأيت ان لم تكن مميتة، ولكن كانت مطلقة، ثم حاظت حيضتين، وتزوجت وظنت أنها حاضت ثلاث حيض، فلما جاز بها

الزوج قالت: انها غلطت، وانه بقى عليها حيضة؟

قال: ليس عليه أن يصدقها

قلت: فان صدقها؟

قال: فان صدقها فليعتزلها الى أن تحيض حيضة، ثم يتزوجها

تزويجاً جديداً، وبمهر جديد، وولى و شاهدين، ان اتفقا على ذلك

قلت: فنفقتها في حال ما اعتزلها الزوج الأخير على من تكون؟

قال: على الزوج الأول

قلت: فان أراد الزوج الأول أن يرجع اليها في تلك الحيضة،

هل له ذلك؟

قال: نعم:

قلت: فيردها على النكاح الأول، أو يتزوجها بنكاح جديد؟

قال: يردها بالنكاح الأول.

٢٬٨٨٧ / ٤٬٢٢١