الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٧-
1. v.
-
قلت: فنفقتها في هذه العشر التي اعترلمها فيها على من تكون؟
قال: على نفسها
قلت: أرأيت ان لم تكن مميتة، ولكن كانت مطلقة، ثم حاظت حيضتين، وتزوجت وظنت أنها حاضت ثلاث حيض، فلما جاز بها
الزوج قالت: انها غلطت، وانه بقى عليها حيضة؟
قال: ليس عليه أن يصدقها
قلت: فان صدقها؟
قال: فان صدقها فليعتزلها الى أن تحيض حيضة، ثم يتزوجها
تزويجاً جديداً، وبمهر جديد، وولى و شاهدين، ان اتفقا على ذلك
قلت: فنفقتها في حال ما اعتزلها الزوج الأخير على من تكون؟
قال: على الزوج الأول
قلت: فان أراد الزوج الأول أن يرجع اليها في تلك الحيضة،
هل له ذلك؟
قال: نعم:
قلت: فيردها على النكاح الأول، أو يتزوجها بنكاح جديد؟
قال: يردها بالنكاح الأول.
٢٬٨٨٧ / ٤٬٢٢١