الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٨1. A -
قلت: فهل له أن يطأها في حال ما ردها؟
قال: لا حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض من الزوج
الأخير
قلت: فان اعتزلها الزوج الأخير، وهى حامل، هل للزوج الأول
ردها قبل أن تضع؟
قال: نعم.
قلت: فنفقتها
وهي حامل على من تكون؟
قال: على الزوج الأخير، لأن الولد ولده.
قات: فان وضعت وانقضى نفاسها، هل يدركها الزوج الأول؟
قال: نعم يدركها ما لم تحض بعد النفاس حيضة • انقضى
مسألة: وسئل أبو سعيد:
عن امراة تزوجها رجل ولم يعلم أنها فى عدة، ثم علم بعد الدخول ما القول فيها اذا كانت هى تعلم أنها في عدة من زوج، ولم يعلم هو
قال: معى ان هذا تزويج لا يجوز عند من علمه وان لم يصدقها، اذا لم يعلم أنه كان لها زوج قبله، ولا أنها كانت في عدة، ثم ادعت ذلك من بعد تزويجه بها، ودخوله لم يكن عليه أن يصدقها في دعواها
ـذه
٢٬٨٨٨ / ٤٬٢٢١