مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٩

-

-

مسألة: وقال أبو عبد المله:

في التي تتزوج في عدتها متعمدة لذلك؟

انه لا صداق لها على الآخر، وان كان بغلط منها فان لها الصداق

مسألة: وقال أبو سعيد رحمه الله:

فى امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام ظنوا أن الطلاق قد وقع بذلك، ثم علموا لما سألوا المسلمين أن ذلك لا يقع به طلاق، وقد دخل

الزوج الآخر؟

جمعي

: أنه يختلف فى فسادها على الأول، فقال من قال: تفسد

عليه، الأن النكاح وقع على نكاح فاسد

وقال من قال: لا تفسد عليه، وأكثر القول عندى أنها لا تفسد عليه،

ويرجع اليه - نسخة

-

اليها بالنكاح الأول، ويعتزلها حتى تعتد من وطء

الآخر، ولها صداقها على الآخر بدخوله بها، فان طلقها الأول، أو فارقها

وأرادها الآخر فمعى أنه يختلف فى فسادها عليه، لوطئه اياها بثبوت

النكاح.

فقال

من قال: تفسد عليه، وقال من قال: لا تفسد، وأكثر

٢٬٨٨٩ / ٤٬٢٢١