مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٠

-

11

-

القول عندى أنها تفسد عليه أبداً للوطء الفاسد - لعله - قال له قائل:

ان أراد الأول تركها، ويأخذ أقل الصداقين منها

مثل المفقود هله له ذلك؟

•

قال: لا يبين لى ذلك، والمفقود غير هذا، وقال: معى ان كل وطء

وقع بسبب غلط أو جهالة فى العدة أو طلاق الفاعل أنه جائز، ووقع التزويج على معنى فساده من مثل هذا.

امعي

أن هذا يختلف فى فساد المرأة على الزوجين الأول والآخر،

ما لم يكن الوطء على تزويج، لا يجوز مثل أنه تزوج امرأة قدام صبيين أو ذميين، أو شاهد واحد، وظن أن ذلك جائز له، ثم علموا

الموجه في ذلك

فمعي

أنها تفسد على الزوج الآخر، ولا أعلم في هذا اختلافاً من

قول أصحابنا

مسألة: وعن امرأة توفى عنها زوجها، واعتدت عدة الوفاة،

وتزوجت رجلا، فلما وطئها تحرك الولد فى بطنها، فاعتزل عنها وانقضت

عدتها، هل له أن يتزوجها؟

قال: قد حرمت عليه، وليس له أن يتزوجها بعد ذلك، قال له: فاني

٢٬٨٩٠ / ٤٬٢٢١