مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١١

-

111 -

سمعت عن بعض أن في ذلك اختلافا، فأنكر ذلك القول، ولم ير له

تزويجاً على حال

مسألة: قال أبو المؤثر:

ذكر لنا أن امرأة رفعت الى عمر بن الخطاب، تزوجت في عدتها، فعاقبها وعاقب زوجها، وفرق وقال: لا يتناكها أبداً، وحكم لها بالصداق

لما أصاب منها

وأنا أقول: ان لم يدخل بها فرق بينهما، ولم يكن لها صداق، ولا متعة، ونفرق بينهما بلا طلاق، لأن عقدة الترويج باطلة ولا يتزوجها أبداً

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب الفقية أبي نبهان:

و فيمن تزوج امرأة في عدتها خطأ، أو على وجه التعمد جهلا

بلزومها، أو بتحريمه ثم أو لا؟

فالتزويج باطل على حال لوقوعه فى مدتها، الا أنه ما لم يقع الدخول

منه بها، فلا يمنع من تجديد تزويجها في موضع الغلط منها بعد كون خروجها.

ومختلف فى حضره ان كان قد جاز بها على هذا ان هو اعتزلها

حين عرفها حتى انقضى أمدها القول من جازها، وقول

أفسدها من

٢٬٨٩١ / ٤٬٢٢١