الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٣113
—
أهل العلم، الا أنها تفسد عليه، فليس لها على هذا أن تقر مع الثاني، ولا أن ترجع الى الأول
وعلى من صح معه منهما لقيام الحجة به من غيرهما، أو ظهور مالا يجوز له أن يدفعه من قولها في موضع ما يكون اليها على حال، أو على تصديقه لها في موضع مالا يقبل من دعواها في الحكم، أن يتركها عن نفسه الا ما تردد الرأى فى جوازه، فان عليه أن يكون على أعدله، الا أن يختار ما فوقه عملا بأفضله، وأنه لهو التنزه عما فيه شبهة الرأى.
وعلى كل حال فالمطلقة ثلاثا لا تحل به، وما أشبهها كذلك، ولا أعلم
أن أحداً يقول بغير ذلك
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وحفظ هاشم عن موسى:
أن من وطئ خرجا بخطأ فى العدة بتزويج أنه يفرق بينهما، ثم لا يعود
اليها بنكاح جديد، ولا غيره وفى رأى آخر عن الفقهاء في رجل تزوج امرأة
في بقية عدتها من مطلقها، وهما جاهلان بذلك أنه يفرق بينهما.
فان أرادها الأول في بقية عدتها، فحتى تنقضى عدتها من الآخر، ثم يطؤها، فان لم يرجع اليها، فاذا انقضت عدتها منه فأرادها الأخير فبنكاح جديد، وان لم يردها أتمت عدة الأول، وانما يدركها على حال في
(1
(م 8 - الخزائن جـ 10)