مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٤

114

-

الوقت الذى يعلم ذلك من بعد أن أخذها الآخر ولا ينظر في تمام المعدة وهي

مع زوج.

واذا انقضت نسخة

-

-

قضت عدة الأول، ولم يردها الآخر

اعتدت أيضاً منه عدة تامة، ثم تزوجت ان شاءت، الا أن تكون حاملا،

فانها تبدأ بعدة الحمل

فان انقضت عدتها قبل أن تضع حملها، ثم تعتد من الأول بقية عدتها منه، وليس تدخل عدة الأول فى عدة الآخر فى الحمل، ولا في الشهور، ولا فى الحيض، وانما تبدأ بعدة الأول في كل الأحوال

وأما اذا كانت حاملا من الآخر، فانها نسخة – فانما تبدأ بعدة

-

الحمل

وقال أبو الحوارى: وهذا اذا كان تزويجها بالأخير، ومعها ان عدتها قد تمت من الأول، فلما نظروا من بعد أن تزوجت بالآخر اذ هي باق عليها من عدة الأول أيام، أو شيء من الحيض، فعند ذلك يجتنبها الآخر من حين ما علمت ببقية العدة

فان أراد الأول راجعها فيما بقى من العدة ان كانت بقيت عنده بشيء

من الطلاق وان كانت تزوجت بالآخر في عدتها متعمدة، الا أنها جاهلة

بالعمد فقد حرمت على الأخير أبداً، ولا تحل للأول أبداً، وهكذا حفظنا

٢٬٨٩٤ / ٤٬٢٢١