الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٥-
- 115 -
* مسألة: قال موسى بن أبى جابر:
اذا
تزوجت امرأة في بقية من عدتها تعمداً، أو خطأ حرمت عليه أبداً
6
وخالفه الفقهاء، فقالوا: لا تحرم •
* مسألة: ومن تزوج امرأة في عدتها، فعليهما الحد ان كانا
تعمدا على التزويج في العدة، ويفرق بينهما
مسألة: ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما، ولا حد عليهما
في قولنا، الا الأدب والضرب في ذلك
مسألة: قلت له: ما تقول في رجل وقع بينه وبين زوجته شيء
مثل بر آن أو طلاق، وكان القول فيه أنه لم يرد بذلك شيئا، فتركها، ومعه
أنها قد بانت منه، فتزوجت بحضرته، ثم ادعى الجهالة فى ذلك، وأراد الرجعة اليها ما تقول في ذلك؟
قال: معي انه اذا ترك النكير بغير معنى يظهر فيه الحجة الا دعواه بجهالة ما يلزم له، وعليه فى معنى ما يدعيه لم يثبت له ذلك، لمعنى
التصديق أو يظهر له فى ذلك سبب يستدل على معنى ما ادعى به ذلك
قلت له: فان صدقته المرأة على ذلك، وطلبت المرجعة اليه فتمسك بها الآخر، ولم يدعها، وقد صح ترك نكيره فى ظاهر الحكم لمن يحكم بالزوجة
في الحكم؟