الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٦-
- 119.
-
قال: أقول: اذا رضيت بالتزويج ثبت عليها الترويج، وكان تصديقها
للأول دعوى عندى في الحكم.
قلت له: فان قدرت على الخروج من الآخر، والبينونة منه في السريرة، هل يسعها ذلك، وتكون زوجة الأول أم لا؟
قال: اذا علمت صدق ما قال، وكان قوله عليها حجة فى علمها، كان هو زوجها في معانى الحكم عند نفسها، وكان هذا التزويج الآخر باطلا فيما يسعها، ويلزمها، ولها أن تخرج منه اذا قدرت على ذلك في الحكم، أو في السريرة على ما يوجبه معنى الحق
قلت له: فان اختارت الاقامة عند الآخر، هل يسعها ذلك في حكم
أو جائز؟
قال: اذا علمت صدق ما تقول، وكان علمها كعلمه في معانى ما يثبت
نكاحه عليها، لم يجز لها أن تختار نكاح الآخر ولا كان ذلك نكاحا عندى
في معنى ما يلزمها، ويجوز لها
مسألة: ابن عبيدان:
والمرأة اذا جهلت العدة، وظنت أن حيضة واحدة تجزئ، وتزوجت،
ايفرق بينهما أم لا؟ وان لم يدخل بها واعتزلها حتى اعتدت عدة تامة،
أيجوز له ذلك أم لا؟