مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٧

-

117

الجواب: نعم يفرق بينهما على صفتك هذه، وان اعتدت بقية العدة، وأراد أن يتزوجها تزويجاً جديداً أو هو لم يدخل بها، فجائز ذلك

على قول بعض المسلمين، والله أعلم.

* مسالة: ومنه: وفى امرأة تزوجت في بقية من عدتها ناسية،

كيف الحكم؟

قال: ليس على الزوج الأخير أن يصدقها، فان صدقها فللأول مراجعتها في عدتها، ولا يطؤها الا بعد أن تحيض ثلاث حيض بعد أن يردها، وان لم يردها الأول فللآخر أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها

•

وأما ان تزوجته جاهلة، فلا تحل له من بعد على القول الذي نراه من رأى المسلمين ان صدقها، وان لم يصدقها فله ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: فى رجل طلق زوجته، وملكت ما شاء الله من الزمان، وتزوج بابنة أختها، وادعت المرأة المطلقة أنها لم تنقض عدتها منه، أيقبل قولها في هذا أم لا؟

قال: لا يجوز للرجل أن يتزوج بابنة أخت المطلقة مادامت مطاقته في العدة منه، والقول قول المطلقة فى انقضاء عدتها، واذا صح عند القائم

با الأمر أن هذا الرجل والمرأة اعتمدا على التزويج فى عدة المطلقة فهما

حقيقان بالحبس

٢٬٨٩٧ / ٤٬٢٢١