الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٨-
118
-
وأما اذا احتج الرجل بحجة مما تبرئه مثل أنه قال: ان عدة مطلقته قد انقضت، وكان من قبل ذلك لم يدخل فى شبهة، ومعروف أنه لا يتجزأ
على الحرام، فواسع ترك حبسه.
وأما اذا كان هذا الرجل طلق زوجته الأولى بالثلاث، ثم تزوجت زوجا غيره، ودخل بها الزوج الأخير، ثم طلقها زوجها الأخير، ثم تزوجها زوجها الأول بعد انقضاء عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلا عدة
عليها، وجائز له على هذه الصفة أن يتزوج بابنة أختها من حينه.
وأما اذا طلق زوجته الأولى ثلاثا، أو خالعها، فقال من قال: انه جائز له أن يتزوج بابنة أختها، أو بابنة أخيها حتى تنقضى عدة التي طلقها بالثلاث، أو خالعها، وهذا القول الأخير عليه العمل، والله أعلم
انتهى
مسألة: وعن رجل ملك امرأة في عدتها خطأ منه فتركها وتزوج
ما أمها من بعد مس من البنت غير الفرج؟
قال هاشم: ما أقوى على أن أفرق بينهما
مسألة: عن أبي سعيد:
وسألته عن المرأة اذا قالت إن زوجها طلقها، وقد انقضت عدتها منه،
هل يجوز لمن كان يعلم لها ذلك الزوج أن يتزوجها؟