مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢١

-

-

الأول، وجاز لها هى الرجعة الى الآخر بعد التوبة، أتكون الرجعة اليه

بتزويج جديد، أم بالنكاح الأول؟

قال: معى وعاشرته على سبيل الزوجية، وخلا بها على حسب ما يكون قد وجب عليه وعليها الدخول بعد تزويجها بالآخر، أشبه عندى أنه فاسخ نكاحهما في الحكم، ولا يجوز عندى ذلك على هذا في الحكم الا ترويج

انه اذا ثبت فى الحكم دعواه، وحكم عليها بمعاشرته،

وأما على حكم الاطمئنانة، فان لم يشك فى هذه الأحوال كلها في صدقها، ولا استخانتها في حال خلوتها بالزوج، الا أنها تأتى منه وفيه ما يجوز لها في نفسها، ولو كانت غير زوجة له فلا يبين لي فسخ معنا ما دخل فيه من الاطمئنانة اذا زال عنه حكم بدعواها على الاطمئنانة، ثم قالت: انها كاذبة على الأول لما أنكروا أنها زوجته، وقد دخل بها الآخر، هل يرجع عليها بالصداق الذي أخذته منه؟

قال: معي انها اذا أقرت أنها غرته بذلك، وانما قالت له كاذبة أشبه

أن يكون عليها له الصداق الذى غرته حتى أخذته منه بسبب كذبها

قلت له: فان أقرت ان هذا الآخر قد دخل بها، وادعى الأول أنه

لم يكن طلقها، هل تحرم على الأول بذلك، ولا يجوز له الرجعة اليها؟

قال: معي

انها اذا تزوجت على الخيانة، ولم يكن لها سبب سبب كان من

٢٬٩٠١ / ٤٬٢٢١