الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٢-
- 122،
-
الزوج الأول اليها، مما يشبه الطلاق أو أسبابه الذي يكون لها سبب
التزويج
في
، فقد قيل تفسد على الأول، ولا صداق لها عليه، وتفسد
على الآخر، اذ غرته ولا صداق لها عليه
والأول اذا خانته، وان كان لها ثم سبب قد عرفه الزوج الأول من سبب ظن أنه طلاق أو بينونة من ملكه فتزوجت على ذلك، وقد دخل بها
الآخر
فمعي
أنه يختلف في فسادها على الآخر والأول بهذا السبب، ولعل أكثر القول أنها تفسد على الأول، وأكثر القول أنها تفسد على الآخر قلت له: واذا تزوجت على السبب الذى يختلف في فسادها فيه على الأول، وماتت فى ملك الآخر، قبل أن يعلم الوجه في ذلك، ثم علموا الوجه فى ذلك، هل للأول مضها ميراث فى قول من لا يفسدها عليه بوطء الآخر؟
قال: هكذا عندى على قول من يقول بذلك، الأنها زوجته.
قلت له: فان ولدت من الآخر ولداً، ومات قبل أمه، ثم ماتت أمه في
ملك الآخر، هل للأول منها ميراث مما ورثت من ولدها؟
قال: هكذا عندى الأنه مال لها مما استحقته بالميراث من ولدها
قلت له: فاذا جاءت بولد منه منذ خلا بها الآخر بذلك التزويج
الذي