مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٣

-

123

-

يختلف فى فسادها على الأول به لستة أشهر فصاعداً يكون حكم الولد للآخر

أو للأول؟

معي انه يكون للآخر اذا كان في أحكام التزويج وأسبابه على

قال: غير نكير من الأول

مسألة: ومما عرض سعيد بن محمد، على والده من الأثر: وعن رجل طلق امرأته سراً، وراجعها سراً، كل ذلك جميعاً؟

قال: تحرم عليه، وعصى ربه.

قلت لوالدى: ما تقول في ذلك؟

قال: انه قد قيل هذا لثبوت علم المرأة في الأصل من قول

معي

المسلمين بالرد من الشاهدين، ومعى أنه قد قيل اذا كان الطلاق سراً جاز الرد سراً اذا لم تكن علمت بالطلاق، ولا يكون الرد سراً ولا جهراً الا

بشاهدين.

مسألة: وعن رجل طلق امرأته ان كلمت فلانة، ثم غاب بقدر

ما تنقضى عدتها أن لو كلمتها من حين ما قال، ثم قالت انها كلمتها، وانقضت عدتها، هل يكون القول قولها، وعليه قبول قولها في الطلاق والعدة؟

قال: معي

انه قيل اذا وجب الطلاق بتصديقها، فقولها مقبول في

٢٬٩٠٣ / ٤٬٢٢١