الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٤-
124
-
انقضاء العدة فيما عندى، ويوجد في موضع أيضاً فيها قال: معى ان
قولها مقبول.
وقيل: لا يقبل قولها الا بالبينة على فعلها، الا فيما لا يمكن ان يطلع
عليه من فعلها غيرها فيما عندي أنه قيل
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
وقال من قال فى الذى تزوج امرأة، ثم أغلق عليها بابا، أو أرخى ستراً وطلقها، ولم يكن وطئها: أنه اذا نظر الى فرجها، أو مسه من تحت الثوب، فلها عليه الصداق، ولا عدة عليها اذا صدقته على ذلك
وان قالت انه جامعها، فالقول قولها اذا صح أنه أغلق عليها باباً،
أو أرخى عليها ستراً.
قالت
وقال من قال: اذا أرخى عليها ستراً، أو أغلق عليها بابا، ثم انه لم يمسها، ولم يجامعها صدقت فيما لها، ولم تصدق في الذي فيه لله عليها، وتكون عليها العدة وهذا أكثر القول عندنا.
مسألة: قول الله عز وجل: (ما لم تمسوهن) يعنى الجماع
عن أبى معاوية حتى يلج الماء، ثم عليها المعدة، وقال بعض: عليها المعدة بالمس والنظر الدليل على ذلك، أنه اذا مس أو نظر لم تحل اولده ولا لوالده.